الشيخ الكليني

88

الكافي

ما لم تقع في الدم الثالث . 9 - عنه ، عن صفوان عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر عليه السلام : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي عليه السلام قال : قلت له : وما قال فيها علي عليه السلام : قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ( 1 ) . الحسن بن محمد بن سماعة قال : كان جعفر بن سماعة يقول : تبين عند أول قطرة من الدم ولا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وقال الحسن بن محمد بن سماعة : تبين عند أول قطرة من الحيض الثالث ثم إن شاءت تزوجت وإن شاءت لا ، وقال علي بن إبراهيم : إن شاءت تزوجت وإن شاءت لا ، فإن تزوجت لم يدخل بها حتى تغتسل . 10 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها ؟ فقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها ؟ فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها ( 2 ) وإن كان الدم بعد العشرة الأيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها . 11 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم .

--> ( 1 ) لعل عدم التزويج محمول على الكراهة . ( آت ) ( 2 ) أي من توابعها إذ الظاهر أن ابتداء العشرة بعد أيام الحيض السابق . ( آت )